الشهيد الثاني

111

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فكانت اليمين عليها . وقال ابن البراج : عليه اليمين ، لأن الأصل في مال الخلع أن يكون في ذمتها فإذا ادعت كونه في ذمة غيرها لم تسمع ، لأصالة عدم انتقالها عن ذمتها . وعلى الأول ( 1 ) لا عوض عليها ، ولا على زيد ، إلا باعترافه ( 2 ) ، وتبين ( 3 ) منه بمقتضى دعواه ( 4 ) . ومثله ( 5 ) ما لو قالت : بل خالعك فلان والعوض عليه ، لرجوعه ( 6 ) إلى إنكارها الخلع من قبلها ، أما لو قالت : خالعتك على ألف ضمنها فلان عني ، أو دفعتها ، أو أبرأتني ، ونحو ذلك ( 7 ) فعليها المال مع عدم البينة . ( والمباراة ( 8 ) ) وأصلها المفارقة ، قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذا فارقته ، وبارأ الرجل امرأته ( 9 ) ( وهي كالخلع ) في الشرائط